א 26 יונ 2022 1:16 pm - שעון ירושלים

أحكام بالسجن لمدانين بتزوير أورق والاتجار بالمخدرات

رام الله - "القدس" دوت كوم - أصدرت محكمة صلح نابلس ممثلة بهيئة القاضي يوسف عياش حكماً بإدانة المتهم (ص،ع) بتهمة الأولى وهي التزوير في أوراق خاصة سنداً لأحكام المادة 271 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالحبس مدة سنة، وعن التهمة الثانية وهي استعمال أوراق خاصة مزورة مع العلم بتزويرها سندا للمادة 261 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين، وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ الأشد بحق المدان وهي الحبس مدة سنتين.


ولاحقًا أصدرت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد وعضوية القاضي سلام عقيل والقاضي محمد وزوز حكماً بإدانة المتهم الأول (م،ن)  والمتهم الثاني  (م،م)بتهمة البيع والاتجار بالمخدرات سندا لأحكام المادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت على كل واحد منهما مواد مخدرة بالسجن المؤبد مدة 25 سنة وغرامة مالية 100 ألف دينار أردني وإلزام كل واحد من المدانين بدفع مبلغ 10000 دينار أدرني نفقات محاكمة.

תגים

שתף את דעתך

أحكام بالسجن لمدانين بتزوير أورق والاتجار بالمخدرات

ניוזלטר

היה הראשון לדעת את החדשות החשובות ברגע שהן קורות.

הישאר מעודכן בחדשות האחרונות. הירשם לשירות החדשות הדחופות שמגיע לתיבת הדוא"ל שלך מדי יום.

בהרשמה, אתה מסכים לתנאי השימוש ולמדיניות פרטיות.