فلسطين

الأربعاء 22 مايو 2024 2:49 مساءً - بتوقيت القدس

السجن 18 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة القتل القصد في نابلس

نابلس- "القدس" دوت كوم

 أصدرت محكمة بداية نابلس، حكما بإدانة المتهم (ر،ع)، عن تهمة القتل القصد، سندا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات، رقم 16 لسنة 1960، وحكمت عليه بالسجن لمدة 18 سنة، وعن التهمة الثانية بالحبس مدة 3 سنوات عن تهمة حيازة سلاح دون ترخيص واستخدامه بالقتل القصد سندا للمادة 1/2/ب و 4 من القرار بقانون رقم 27 لسنة 2020 المعدل لقانون الأسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998.


وعليه قررت المحكمة إضافة عقوبة التهمة الثانية على عقوبة التهمة الأولى، بوصفها المعدل لتصبح العقوبة بحقه السجن مدة ثماني عشرة سنة وثلاث سنوات حبس، مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، تبدأ من انتهاء العقوبة الفعلية، وبغرامة قيمتها 10 دينار أردني، ومصادرة السلاح المضبوط، وتسليمه إلى هيئة التسليح المركزي.

دلالات

شارك برأيك

السجن 18 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة القتل القصد في نابلس

النشرة الإخبارية

كن الأول في معرفة أهم الأخبار العاجلة فور حدوثها.

ابق على اطلاع على آخر الأخبار، واشترك في خدمة الأخبار العاجلة التي تصل إلى بريدك الإلكتروني يومياً.

بتسجيلك، فأنت توافق على الشروط والأحكام الخاصة بنا وسياسة الخصوصية.